Wednesday, September 23, 2009

كبسولة فى التأمين


نشأة التأمين
لجأ الإنسان إلى عدة وسائل لتغطية الأضرار الناتجة عن المخاطر التي يتعرض لها منها الادخار, التضافر, مع مرور الزمن تبين أنها غير كافية لمواجهة الأخطار، فاهتدى إلى الاستعانة بفكرة تضامن الجماعة، وهدفها الأساسي التعاون فيما بين أفراد الجماعة على تغطية الضرر.

فى القرن الرابع عشر ظهر ما يعرف بالقرض البحري فكان صاحب السفينة أو التاجر يقترض مالاً مسبقا من مالك رأس المال، فإذا عادت السفينة بسلام فإن صاحب السفينة يرد لصاحب المال القرض وفوقه مبلغ زائد يمثل فائدة، أما إذا أهلكت السفينة فان صاحب السفينة لا يرد مبلغ القرض.

أنشأت أول شركة للتأمين في مجال التأمين البحري في إنجلترا سنة 1720م بعدما انتشرت عدة شركات في الدول الأوروبية، وظهر التأمين البري إثر الحادثة التي وقعت في لندن بحرق 13000 منزل وحوالي 100 كنيسة, وتطور نشاط التأمين مع الثورة الصناعية وانتشار الآلات في القرن التاسع عشر, فظهر التأمين على المسؤولية والتأمين على حوادث المرور, والتأمين على الحياة، وفى القرن العشرين ظهرت صور جديدة للتأمين, فكان التأمين على النقل البري والجوي ومخاطر الحرب, والتأمين على الزواج والأولاد والتأمين على الحياة.

الغرض من عقد التأمين:

هو تأمين شخص من خطر يهدده أو من حادث يحتمل وقوعه, وتعريف الخطر هو العنصر الأساسي الذي يقوم عليه عقد التأمين, فإذا زاد احتمال الخطر وأصبح مؤكد الوقوع بطل عقد التأمين.

تعريف التأمين:

هو عقد تجارى بين طرفين يعرفان بالمؤمن والمؤمن له، بقصد مواجهة أخطار تحل بالمؤمن له، وفي حالة وقوع الخطر يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له, مقابل التزام المؤمن له بدفع قسط التأمين للمؤمن.

تعريف إعادة التأمين:

حيث أن بعض الأخطار الكبيرة، وعملية إعادة توزيع الأخطار إلى الشركات الأخرى ضروري لشركة التأمين لكي لا تتحمل عبئ ذلك الخطر وحدها، فتلجأ إلى تقسيم الخطر على شركات أخرى بإعادة التأمين لديها.

مبادئ عقد التأمين:

يقوم عقد التأمين على مجموعة من المبادئ أهمها:

1- مبدأ حسن النية: يلتزم المتعاقدين بإدلاء بجميع البيانات الواردة فى عقد التأمين دون إخفاء أو تدليس.

2- مبدأ المصلحة التأمينية: يفترض فى عقد التأمين أن تقوم المصلحة التأمينية بين المؤمن له والمؤمن، وذلك يعنى استبعاد عنصر المغامرة من عملية التأمين.

3- مبدأ التعويض: أن يوفي المؤمن بالتزاماته إزاء المؤمن له في حالة وقوع الخطر على المؤمن له.

4- مبدأ المشاركة: لمواجهة خطر واحد، ولنفس الفترة الزمنية، يقوم المؤمن له بإبرام عقد تأمين واحد، لدى مؤمن واحد أو لدى عدة مؤمنين, وعند وقوع الخطر يدفع كل مؤمن التعويض المستحق للمؤمن له وفقا لنسبة اشتراكه فى عقد التأمين.

مصطلحات فى التأمين: قسط التأمين، الخطر

قسط التأمين

يعتبر القسط المقابل الذي يلتزم المؤمن له بدفعه إلى المؤمن من أجل تغطية الخطر، ويعتبر القسط في نظر المشرع القانونى بمثابة ثمن الخطر أو تعبير عن الخطر بقيمة مالية.
الخطر

يعرف الخطر بأنه حادث مستقبلي يحتمل الوقوع, لا يتوقف على إدارة أي من الطرفين.

أنواع الخطر:

1- الأخطار المعنوية: مثل خطر سرقة الاسم التجارى، وخطر الإهانة الشخصية، في كثير من الحالات يصعب التقدير المادى العادل للأخطار المعنوية.

2- الأخطار الاقتصادية: وينتج عنها خسارة مادية أو اقتصادية ومنها الأخطار التجارية أو أخطار المضاربة.

3- الأخطار البحتة: ومنها الأخطار العامة المتعلقة بالظروف الطبيعية كالفيضانات, أو بالظروف الاجتماعية كالأوبئة, أو بالظروف السياسية كالثورات، ومنها الأخطار الخاصة، المتعلقة بأخطار الأشخاص كالوفاة, وأخطار الممتلكات كالحريق, وأخطار المسؤولية المدنية.

وفى دراسة الخطر يؤخذ فى الحسبان وجود عوامل خارجية يمكن أن تؤدي إلى وقوع الخطر وبالتالى يمكن أن تزيد من حجم الخسائر المادية المتوقعة الناتجة عن هذا الخطر.

طرق مواجهة الخطر:

تجنب الخطر، تخفيض تأثير الخطر، الوقاية والمنع من الخطر، الفرز والتصنيف لأنواع الخطر، تحمل الخطر بدون تخطيط باعتباره كارثة، أو تحمل الخطر عن طريق إبرام عقود التأمين الذاتي أو التأمين التبادلي.

إدارة الخطر:

تعريف إدارة الخطر بأنها الوسائل المنظمة لتحديد وقياس المخاطر مع تطوير واختيار وإدارة الخيارات الملائمة للتعامل مع هذه المخاطر:

أنواع التأمين:

كلما تعددت الأخطار ظهرت أنواع جديدة من التأمين, لذلك فإن تقسيم أنواع التأمين يرجع إلى طبيعة الخطر المؤمن ضده, والغرض من التأمين، والهيئة التي تمارس عمليات التأمين.

النوع الأول: التأمين التبادلى:

وفيه يتبادل المؤمن والمؤمن له مخاطر ومغانم التأمين، ومنه:

1- التأمينات على الأشخاص:
يعرف التأمين على الأشخاص بأنه عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بدفع مبلغ معين أو تقرير إيراد إذا ما حدث أمر يتعلق بشخص المؤمن له, كما يمكن للمؤمن له أن يعقد التأمين لنفس الخطر عند عدة مؤّمنين وإذا تحقق الخطر سوف يحصل على التعويض من مجموعة التأمين المتفق عليها, والتأمين على الأشخاص وله عدة صور منها، التأمين على الإصابات والحوادث، والتأمين على المرض، التأمين على الزواج، والتأمين على الأولاد، والتأمين على الحياة.

2- التأمين على الأضرار:
يسعى التأمين على الأضرار إلى إصلاح الخسائر التي تصيب مال المؤّمن له مباشرة وهو يخضع بكافة أنواعه إلى المبدأ التعويضي وينقسم بدوره إلى قسمين:

3- التأمين على الأموال:
يهدف لتغطية خسائر مادية فى ممتلكات ثابتة أو منقولة، تأمين على البيت من الحريق، أو الهدم أو نحوه، أوعلى البضاعة أثناء نقلها براً أو بحراً أوجواً، أو التأمين على المتجر من الحريق ونحوه أو السيارات وغيرها من الأشياء والأموال بدفع قسط محدد.

4- التأمين على المسؤولية.
يهدف إلى تغطية خسائر مادية التي يترتب عن مسؤولية المؤمن له بسبب الأضرار التي ألحقت بالغير, والذي يكون فيها مسئولا
قانونا.

النوع الثاني: التأميــن التعاونـي.

فى هذا النوع من التأمين يشترك مجموعة من الأفراد بدفع مبلغ معين تعاوناً ويتفقون على تعويض من ينزل به الخطر، مثل صناديق الزمالة بين الموظفين حين تدفع مبلغ لأسرة العضو المتوفى.

No comments: